والمشي فيه ممكن. واختار أيضًا جواز المسح على الملبوس، ولو كان دون الكعبين. قوله: أو شد لفائفًا لم يجز المسح عليه، وجعله أبو البركات إجماعًا، وفيه وجه يجوز، اختاره الشيخ. واختار أيضًا جواز المسح على القدم ونعلها التي يشق نزعها إلا بيد أو رجل، كما جاءت به الآثار. قال: والاكتفاء هنا بأكثر القدم نفسها أو الظاهر منها، غسلًا أو مسحًا، أولى من مسح بعض الخف، ولهذا لا يتوقت كمسح العمامة.
قال: ويجوز المسح على الخف المخرق، إلا أن يتخرق أكثره، فكالنعل. ويجوز أيضًا على ملبوس دون النعل. انتهى. قوله: إلا أن تكون ذات ذؤابة فيجوز، وهو مقتضى اختيار الشيخ، فإنه اختار جواز المسح على العمامة الصماء، فذات الذؤابة أوْلى، وقال في الصماء: هي كالقلانس.
قوله: ومتى ظهر قدم الماسح ... إلخ، واختار الشيخ أن الطهارة لا تبطل كإزالة الشعر الممسوح عليه، ولو زالت الجبيرة فهي كالخف. واختار الشيخ بقاءها قبل البرء وبعده، كإزالة الشعر
1 / 48