الجرح عصابة، غسل الصحيح، وتيمم للجريح ولم يمسح. وروى حنبل عن أحمد في المجروح والمجدور يخاف عليه: يمسح موضع الجرح ويغسل ما حوله، يعني: يمسح إذا لم يكن عصابة.
ويمسح المقيم يومًا وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، لا نعلم فيه خلافًا في المذهب. وقال الليث: يمسح ما بدا له، وكذلك قال مالك في المسافر، وعنه في المقيم روايتان، لما روي عن النبي ﷺ: "أنه قيل له: أنمسح على الخفين؟ قال: نعم. قيل: يومًا؟ قال: ويومين. قيل: وثلاثة؟ قال: ما شئت". رواه أبو داود. ولنا: حديث علي، رواه مسلم. وعن عوف بن مالك: "أن النبي ﷺ أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم". ١ رواه أحمد، وقال: هذا أجود حديث في المسح، لأنه في آخر غزوة غزاها النبي ﷺ، وحديثهم ليس بالقوي، وقد اختلف في إسناده، قاله أبو داود.
وابتداء المدة: من الحدث بعد اللبس، وعنه: من المسح، وهو اختيار ابن المنذر، لقوله: "يمسح المسافر ثلاثة أيام"، ووجه الأول ما نقل في حديث صفوان: من الحدث إلى الحدث.
ومن مسح مسافرًا ثم أقام، أتم مسح مقيم، لا نعلم فيه خلافًا. وإن مسح مقيم ثم سافر، أتم مسح مقيم. وعنه: مسح مسافر، لحديث: "يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن"، وهذا مسافر. وإن أحدث ثم سافر قبل المسح، أتم مسح مسافر، لا نعلم فيه خلافًا. ولا يجوز إلا على ما يستر محل الفرض ويثبت بنفسه.
وحكي عن الأوزاعي ومالك: جواز المسح على المقطوع دون الكعبين، فأما ما يسقط إذا مشى، فلا يشق نزعه، ولا يحتاج إلى المسح عليه. وقال الثوري وإسحاق وابن المنذر: يجوز المسح على كل خف، يعني: وإن ظهر بعض القدم. وقال الأوزاعي:
_________
١ أحمد (٦/٢٧) .
1 / 44