بالماء لئلا يخلو العضو من طهارة.
ثم "يرفع نظره إلى السماء ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله"، لما روى مسلم من حديث عمر، رواه الترمذي، وزاد فيه: "اللهم اجعلني من التّوابين واجعلني من المتطهرين" ١. ورواه أبو داود، وفي بعض رواياته: "فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء".
والوضوء مرة مرة يجزي، والثلاث أفضل؛ وهذا قول أكثر أهل العلم، إلا أن مالكًا لم يوقت مرة ولا ثلاثًا، قال: إنما قال الله: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾، ٢ وقال الأوزاعي: الوضوء ثلاثًا ثلاثًا، إلا الرجلين فإنه ينقيهما.
والأول أولى، لما ذكرنا من الأحاديث. وإن غسل بعض أعضائه أكثر من بعض فحسن، لحديث عبد الله بن زيد. وتكره الزيادة على الثلاث، لحديث أبي داود والنسائي، وفيه: "فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم". ٣ وتباح معونته، لحديث المغيرة: "أنه أفرغ على النبي ﷺ في وضوئه". رواه مسلم.
وروي عن أحمد أنه قال: "ما أحب أن يعينني على وضوئي أحد، لأن عمر قال ذلك".
ويباح تنشيف أعضائه، و"ممن روي عنه أخذ المنديل بعد الوضوء: عثمان وأنس" وكثير من أهل العلم. وروي عن ابن عباس: "أنه كرهه في الوضوء، ورويت الكراهة عن جابر وابن المسيب"، لحديث ميمونة، وفيه: "فأتيته بمنديل، فلم يردْها، وجعل ينفض الماء بيديه". ٤ متفق عليه، والأول أصح، وهذه قضية عين، ولا يكره نفض الماء عن بدنه بيديه.
و"يستحب تجديد الوضوء"، وعنه: أنه لا فضل فيه، والأول أصح، لحديث أنس، رواه البخاري. ولا بأس أن يصلي الصلوات بالوضوء الواحد، لا نعلم فيه خلافًا. ولا بأس بالوضوء
_________
١ الترمذي: الطهارة (٥٥)، والنسائي: الطهارة (١٤٨)، وابن ماجة: الطهارة وسننها (٤٧٠) .
٢ سورة المائدة آية: ٦.
٣ النسائي: الطهارة (١٤٠)، وأبو داود: الطهارة (١٣٥)، وابن ماجة: الطهارة وسننها (٤٢٢) .
٤ البخاري: الغسل (٢٥٩، ٢٧٤)، وأبو داود: الطهارة (٢٤٥) .
1 / 39