ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف".
إلا لصائم بعد الزوال، وعنه: يستحب، اختاره الشيخ. قوله: ويدهن غبًا، واختار الشيخ فعل الأصلح بالبدن، كالغسل بماء حار في بلد رطب.
وقال: يجب الختان إذا وجبت الطهارة والصلاة. وكره أحمد الحجامة يوم السبت والأربعاء، وعنه: الوقف في الجمعة.
قال في الفروع: ويتوجه احتمال: تكره يوم الثلاثاء، لخبر أبي بكرة، وفيه ضعف، قال: ولعله اختيار أبي داود، لاقتصاره على روايته، والصحيح أنه يستاك بيساره. قال الشيخ: ما علمت إمامًا خالف فيه كانتثاره. وغسلهما تعبد، ١ وقيل: لوهم النجاسة، كالحدث بالنوم، وقيل: معلل بمبيت يده ملابسة للشيطان، ويغسلان لمعنى فيهما.
وذكر أبو الحسين رواية: أنه لأجل إدخالهما الإناء، فيصح وضوؤه ولم يفسد الماء إذا استعمله من غير إدخال. قوله: "أخذ ماء جديدًا للأذنين". وعنه: لا يستحب، بل يمسحان بماء الرأس، اختاره الشيخ.
قال ابن القيم: الأذكار التي تقولها العامة عند كل عضو لا أصل لها.
_________
١ أي يدي القائم من نوم الليل.
1 / 32