متفق عليه. ثم ذكر حديث ابن الزبير عن عائشة، مرفوعًا: "عشر من الفطرة". ١ أخرجه مسلم.
وسئل أحمد عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره، أيدفنه أم يلقيه؟ قال: يدفنه. قيل له: بلغك فيه شيء؟ قال: "كان ابن عمر يدفنه".
قيل لأحمد: ترى أن يأخذ الرجل سفلته - أي عانته – بالمقراض، وإن لم يستقص؟ قال: أرجو أن يجزيه، إن شاء الله.
ويستحب إعفاء اللحية، وهل يكره أخذ ما زاد على القبضة; فيه وجهان: أحدهما: يكره، لحديث ابن عمر، مرفوعًا: "خالفوا المشركين، احفو الشوارب وأوفوا اللحى". ٢ متفق عليه. والثاني: "لا يكره، لأن ابن عمر كان يفعله"، رواه البخاري.
وسئل أحمد عن: الرجل يتخذ الشعر؟ قال: سنة حسنة، لو أمكننا اتخذناه. وقال: "كان للنبي ﷺ جمة". و"يستحب أن يكون شعر الإنسان على صفة شعر النبي ﷺ إذا طال فإلى المنكب، وإذا قصر فإلى شحمة الأذن". وإن طوّله فلا بأس نص عليه. وقال أبو عبيدة: "كان له عقيصتان، وعثمان كان له عقيصتان". ويستحب ترجيل الشعر وإكرامه، لقوله ﷺ: "من كان له شعر فليكرمه". ٣ رواه أبو داود. ويستحب فرقه، "لأنه ﷺ فرق وذكره في الفطرة".
وهل يكره حلق الرأس في غير الحج والعمرة؟ فيه روايتان: إحداهما: يكره، لقوله في الخوارج: "سيماهم التحليق ". ٤ والثانية: لا، "لنهيه ﷺ عن القزع"، وقال: "احلقه كله، أو دعه كله". رواه أبو داود، قال ابن عبد البر: أجمع العلماء في جميع الأمصار على إباحة الحلق، وكفى بهذا حجة.
فأما أخذه بالمقراض، فلا بأس، رواية واحدة؛ قال أحمد: إنما كرهوا الحلق بالموسى، وأما المقراض فليس به بأس. وحلقه للمرأة
_________
١ مسلم: الطهارة (٢٦١)، والترمذي: الأدب (٢٧٥٧)، والنسائي: الزينة (٥٠٤٠، ٥٠٤١، ٥٠٤٢)، وأبو داود: الطهارة (٥٣)، وابن ماجة: الطهارة وسننها (٢٩٣)، وأحمد (٦/١٣٧) .
٢ مسلم: الطهارة (٢٥٩) .
٣ أبو داود: الترجل (٤١٦٣) .
٤ البخاري: التوحيد (٧٥٦٢) .
1 / 28