ابن مسعود: "من الجفاء أن تبول وأنت قائم"، و"رويت فيه الرخصة عن عمر وغيره"، لحديث حذيفة، ولعله فعله ليبين الجواز، أو كان في موضع لا يتمكن من الجلوس فيه.
ولا يبول في شق ولا سرب ولا طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة، ومثلها موارد الماء، لما روى أبو داود: "أنه ﷺ نهى أن يبال في الجحر"، ١ قال قتادة: يقال: إنها مساكن الجن، ولأنه ﷺ قال: "اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل"، ٢ والبول تحت الشجرة المثمرة ينجس الثمرة.
ويكره البول في الماء الراكد للنهي عنه، ولا يبول في المغتسل لما روى أبو داود عن رجل صحب النبي ﷺ قال: "نهى رسول الله ﷺ أن يمتشط أحدنا كل يوم، أو يبول في مغتسله". ٣ وقد رُوي أن عامة الوسواس منه. قال أحمد: إن صب عليه الماء فجرى في البالوعة، فلا بأس. ولا يستقبل الريح لئلا يتنجس.
ولا يجوز أن يستقبل القبلة في الفضاء، وهذا قول أكثر أهل العلم، وفي استدبارها فيه واستقبالها في البنيان روايتان. ثم ذكر في النهي حديث أبي أيوب المتفق عليه وحديث أبي هريرة عند مسلم إلى أن قال: والثالثة: يجوز في البنيان، ولا يجوز في الفضاء، وهو الصحيح. ثم ذكر حديث مروان الأصغر عن ابن عمر، رواه أبو داود وقال: هذا تفسير للنهي العام، وفيه جمع بين الأحاديث. فإذا فرغ مسح بيسراه من أصل ذكره إلى رأسه، ثم ينتره ثلاثًا، لحديث: "إذا بال أحدكم، فلينتر ذكره ثلاث مرات ". ٤ رواه أحمد. ولا يمسح ذكره بيمينه ولا يستجمر بها، لحديث: "لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه " ٥.
_________
١ أبو داود: الطهارة (٢٩)، وأحمد (٥/٨٢) .
٢ أبو داود: الطهارة (٢٦)، وابن ماجة: الطهارة وسننها (٣٢٨) .
٣ النسائي: الطهارة (٢٣٨)، وأبو داود: الطهارة (٢٨)، وأحمد (٤/١١٠، ٥/٣٦٩) .
٤ ابن ماجة: الطهارة وسننها (٣٢٦)، وأحمد (٤/٣٤٧) .
٥ البخاري: الوضوء (١٥٣، ١٥٤) والأشربة (٥٦٣٠)، ومسلم: الطهارة (٢٦٧)، والترمذي: الطهارة (١٥)، والنسائي: الطهارة (٢٤، ٢٥، ٤٧)، وأبو داود: الطهارة (٣١)، وابن ماجة: الطهارة وسننها (٣١٠)، وأحمد (٤/٣٨٣، ٥/٢٩٥، ٥/٢٩٦، ٥/٣٠٠، ٥/٣٠٩، ٥/٣١٠، ٥/٣١١)، والدارمي: الطهارة (٦٧٣) .
1 / 23