Taƙaitaccen Sabanin Malamai
مختصر اختلاف العلماء
Bincike
د. عبد الله نذير أحمد
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
بيروت
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Taƙaitaccen Sabanin Malamai
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Bincike
د. عبد الله نذير أحمد
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
بيروت
وقال إبراهيم وابن أبي ليلى والثوري والأوزاعي لابأس بعد الآي في الصلاة
وقال المعلى عن أبي يوسف لا بأس بعد الآي في التطوع
وقال مالك لا بأس بعد الآي بيده في الصلاة رواه ابن وهب عنه
وروى ابن عبد الحكم عنه أنه لا بأس به إذا كان المصلي لا يحصي إلا بذلك
وقال الشافعي تركه أحب إلي
قال أبو حنيفة أقله آية
وقال أبو يوسف ومحمد أقله ثلاث آيات أو آية طويلة كآية الدين
قال ابن سماعة عن محمد أسوغ الإجتهاد في مقدار آية ومقدار كلمة مفهومة نحو الحمد لله ولا أسوغه في حرف لا يكون كلاما
وقال مالك إذا لم يقرأ أم القرآن في الركعتين أعاد
وقال الشافعي أقل ما يجزىء فاتحة الكتاب إن أحسنها فإن لم يحسن حمد الله وكبر مكان القراءة لا يجزئه غيره وإن كان يحسن غير أم القرآن قرأ سبع آيات بعددها لا يجزئه دون ذلك وإن ترك من فاتحة الكتاب حرفا وخرج من الصلاة فأعاد
قال أبو حنيفة صلاته فاسدة
Shafi 207
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 2,095