78

Taƙaitaccen Sabanin Malamai

مختصر اختلاف العلماء

Bincike

د. عبد الله نذير أحمد

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1417 AH

Inda aka buga

بيروت

قال أبو جعفر روى أبو سعيد في يوم الخندق أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأقام للظهر ثم أمره فأقام للعشاء ولم يذكر فيه فصلاها ثم أمره فأقام للعصر فصلاها ثم أمره فأقام للمغرب الأذان والعشاء كانت مفعولة في وقتها غير فائتة فعلم أن مراده أنه أقامها بما ينبغي أن يقام لها من الأذان والإقامة

وقد روى أبو قتادة عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم حين فاتته صلاة الفجر في السفر صلاها بأذان وإقامة

125 في المرأة تصلي هل تؤذن

قال أصحابنا ومالك والثوري والليث ليس على النساء أذان ولا إقامة

قال مالك وإن أقامت المرأة فحسن

وقال الأوزاعي في المرأة تصلي بالنساء تؤذن إذا شاءت أذانا وتقيم فأباح لها ترك الأذان إذا صلت بجماعة النساء

وقال الشافعي وأحب للمرأة أن تقيم فإن لم تفعل أجزأها

126 في الجلسة بعد أذان المغرب

قال أبو حنيفة إذا أذن للمغرب أقام ولم يجلس

وقال أبو يوسف ومحمد يجلس بينهما جلسة خفيفة

Shafi 192