Taƙaitaccen Sabanin Malamai
مختصر اختلاف العلماء
Bincike
د. عبد الله نذير أحمد
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
بيروت
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Taƙaitaccen Sabanin Malamai
Al-Jassas d. 370 / 980مختصر اختلاف العلماء
Bincike
د. عبد الله نذير أحمد
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
بيروت
وقال عبد الرحمن بن زياد ليس بالقوي وروى أبو العميس عن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه عن جده حين أري الأذان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن ثم أمر عبد الله فأقام
وهذا الحديث أحسن إسنادا من الأول والنظر يدل عليه لأن الإقامة ليست كبعض الأذان لسقوط الأذان في صلاة العصر بعرفات وثبوت الإقامة فدل على أنها غير مضمنة به فجاز أن يتولاها غير من تولى الأذان
قال أصحابنا يستحب له أن يؤذن ويقيم فإن كان في المصر واجتزأ بأذان الناس وإقامتهم أجزأه وأما المسافر فيصلي بأذان وإقامة وأكره أن يصلي بغير أذان ولا إقامة
وقال الثوري لا يصلي في حضر ولا سفر بإقامة وإن أذن فحسن وأن صلى بغير إقامة عمدا فليستغفر ولا يجوز أن يجتزىء بإقامة أهل المصر
قال مالك ليس الأذان إلا في مسجد جماعة ومساجد القبائل والمواضع التي يجتمع فيها الأئمة فأما سوى ذلك من أهل المصر والسفر فالإقامة تجزئهم
وقال الأوزاعي فيمن صلى بغير إقامة يعيد في الوقت فإذا ذهب الوقت فقد مضت صلاته إلا أن يكون أذن فإن كان أذن أجزأ عنه
وقال فيمن صلى وحده تجزىء عنه الإقامة والأذان أفضل
قال أبو جعفر إيجابة إعادة الصلاة لترك الإقامة لم نجده لأحد من الفقهاء غيره
Shafi 190
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 2,095