109 في قص أظفار الميت وحلق عانته
قال أصحابنا لا يؤخذ من شعر الميت ولا من أظفاره وكذلك قول مالك
وقال الأوزاعي تقص أظفاره لا شيء غيرها وتدفن الأظفار في غير حفرته
وروى أبو جعفر عن ابن المبارك عن سفيان عن خالد عن أبي قلابة أن سعد بن أبي وقاص غسل ميتا فحلق عانته
قال سفيان فذكرت ذلك لحماد فقال أفيختن لو كان أقلف
110 في الضحك في صلاة الجنازة
قال أصحابنا والثوري لا يعيد الوضوء ومن شدد يقول يتيمم
واستحب عبد الله بن الحسن أن يتوضأ ويبتدىء
111 في غسل الشهيد
قال أصحابنا ومالك والليث والشافعي فيمن قتل شهيدا أنه لا يغسل
Shafi 179