60

Taƙaitaccen Sabanin Malamai

مختصر اختلاف العلماء

Editsa

د. عبد الله نذير أحمد

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1417 AH

Inda aka buga

بيروت

قال أحمد بن حنبل يتصدق بدينار أو بنصف دينار

قال أحمد ما أحسن حديث عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم يتصدق بدينار أو نصف دينار

103 في دخول الكافر المسجد

قال أصحابنا لا بأس به حربيا كان أو ذميا

وقال مالك أرى أن لا يدخل النصارى المسجد فقيل له المساجد كلها قال نعم رواية ابن وهب عن مالك

وقال الشافعي لا بأس أن يبيت المشرك في كل مسجد إلا المسجد الحرام

104 في الجنب ينام ويعاود أهله هل يتوضأ قبل ذلك

قال أصحابنا لا بأس بذلك وإن أراد أن يأكل تمضمض وغسل يديه وهو قول الحسن بن حي

وقال مالك لا ينام حتى يتوضأ وضوءه للصلاة ويعاود وأهله ويأكل قبل أن يتوضأ إلا أن يكون في يده قذر فيغسلها والحائض تنام قبل أن تتوضأ

وقال الأوزاعي الحائض والجنب إذا أرادا أن يطعما غسلا أيديهما

وعن الزهري أن الجنب يغسل يديه قبل أن يطعم

Shafi 174