54

Taƙaitaccen Sabanin Malamai

مختصر اختلاف العلماء

Editsa

د. عبد الله نذير أحمد

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1417 AH

Inda aka buga

بيروت

وقد روي عن عائشة أنها لا تصلي حتى ترى البياض خالصا وكذلك عن أسماء بنت أبي بكر

90 في وضوء المستحاضة ومن به سلس البول

قال أصحابنا في ذلك وفي الرعاف الذي لا ينقطع ونحوه أنه يتوضأ لوقت كل صلاة

قال مالك ليس على واحد من هؤلاء وضوء واستحبه له

وقال في الذي به سلس إن كان من برد وشبهه ودام به فلا وضوء عليه وإن كان من طول عزبة إذا تذكر خرج منه أو كان إنما يخرج منه المرة بعد المرة فأرى أن ينصرف ويغسل ما به ويعيد الوضوء

وقال الأوزاعي في جميع ذلك الوضوء ويجمع بين الظهر والعصر

وقال الليث مثل قول مالك

وقال الثوري والشافعي يتوضأ لكل صلاة

91 تتوضأ إذا تقدم حيضها أو تأخر

قال أصحابنا إذا طهرت أيامها ورأت الدم بعد أيامها فهو حيض

Shafi 168