51

Taƙaitaccen Sabanin Malamai

مختصر اختلاف العلماء

Editsa

د. عبد الله نذير أحمد

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1417 AH

Inda aka buga

بيروت

وقال الشافعي على كل نائم الوضوء إلا على الجالس

قال الأوزاعي لا وضوء من النوم وإن توضأ ففضل أخذ به وإن ترك فلا حرج ولم يذكر عنه الفصل بين أحوال النائم

85 في مسح النجاسة من السيف

قال أبو يوسف يطهره

وقال زفر لا يطهره حتى يغسله

وقال مالك كقول أبي يوسف

86 في مقدار الحيض

قال أصحابنا والثوري أقله ثلاثة أيام وأكثره عشرة

وقال مالك لا وقت لقليل الحيض ولا لكثيره

وقال الشافعي أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشرة يوما

Shafi 165