40

Taƙaitaccen Sabanin Malamai

مختصر اختلاف العلماء

Editsa

د. عبد الله نذير أحمد

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1417 AH

Inda aka buga

بيروت

وقال مالك إذا توضأ ثم شك في الحدث يعيد الوضوء بمنزلة من شك في الصلاة فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا يلغي الشك وإن عرض له ذلك كثيرا فهو على وضوئه

حديث عباد بن تميم عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ولم يفرق بين أول مرة وبين من يعتاده ذلك

64 في الشك في نجاسة الثوب

قال أصحابنا ومالك والشافعي هو على طهارة

وقال الثوري أحب إلي أن يغسله

وحكي عن مالك أنه ينضحه بالماء

وقد روي عن جابر بن سمرة في الرجل يصلي في الثوب الذي يجامع فيه أهله أنه يصلي فيه إلا أن يرى فيه شيئا فيغسله ولا ينضحه فإن النضح لا يزيده إلا شرا

وقد روي عن عمر أنه أمر بنضحه والله أعلم

Shafi 154