31

Taƙaitaccen Sabanin Malamai

مختصر اختلاف العلماء

Editsa

د. عبد الله نذير أحمد

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1417 AH

Inda aka buga

بيروت

وقال الشافعي ثلاثا ثلاثا والمسح ثلاثا أيضا

43 في المسح على العمامة

قال أصحابنا ومالك والحسن بن حي والشافعي لا يمسح على عمامة ولا خمار

وقال الثوري والأوزاعي يمسح على العمامة

44 فيمن توضأ ثم جز رأسه

قال أصحابنا ومالك والأوزاعي والشافعي رضي الله عنهم لا يعيد عليه الماء

وقال الثوري والحسن بن حي يستحب أن يمر عليه الماء

45 في وقت التيمم

قال حماد بن أبي سليمان في أول الوقت

وقال أبو حنيفة يستحب إذا رجا وجود الماء أن يتيمم في آخر الوقت وهو قول الثوري

Shafi 145