27

Taƙaitaccen Sabanin Malamai

مختصر اختلاف العلماء

Editsa

د. عبد الله نذير أحمد

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1417 AH

Inda aka buga

بيروت

وروى الفريابي عنه أنه كان بعضهم يقول يغسل إحدى رجليه وأي ذلك ما فعل أجزأه وروى المعافى عنه مثل ذلك

36 فيمن نزع القدم من الخف

روى محمد عن أبي حنيفة أنه إذا أخرج القدم من الخف إلى الساق فعليه الوضوء وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة مثله قال وقال أبو يوسف وكذلك إذا أخرج من نصف القدم إلى الساق

وقال مالك والأوزاعي والحسن بن حي مثل قول أبي حنيفة

قال مالك وإن كان عقبه يخرج إلى الساق والقدم كما هي في الخف فلا أرى عليه شيئا

وروي عن الثوري كقول أبي حنيفة وروى الفريابي عنه أنه إذا أخرج صدر القدم من موضع الخف غسل قدميه وإن بقي شيء فليس عليه وضوء

وقال الشافعي إذا ظهر من رجله بعض ما عليه الوضوء انتقض المسح وإن لم يظهر منها شيء لم ينتقض المسح

37 في المسح على الجرموقين

Shafi 141