Taƙaitaccen Sabanin Malamai
مختصر اختلاف العلماء
Editsa
د. عبد الله نذير أحمد
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
بيروت
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Taƙaitaccen Sabanin Malamai
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Editsa
د. عبد الله نذير أحمد
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
بيروت
قال أصحابنا إن كان ما ظهر من الرجل أقل من ثلاث أصابع مسح ولا يمسح إذا ظهر ثلاث
وقال مالك رضي الله عنه يمسح إذا لم يظهر منه القدم وإن ظهر لم يمسح وكذلك قول الثوري والليث والشافعي
وقال الأوزاعي يمسح على الخف وعلى ما ظهر من القدم
وقال الحسن بن حي يمسح على الخف إذا كان ما ظهر منه يغطيه الجورب وإن ظهر شيء من القدم لم يمسح والله أعلم
لا يجيزه أبو حنيفة والشافعي إلا أن يكونا مجلدين
وقال مالك رضي الله عنه لا يجزىء وإن كانا مجلدين
وقال الثوري وأبو يوسف ومحمد والحسن بن حي إذا كانا ثخينين
وروى المغيرة وأبو موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه ونعليه والله أعلم
Shafi 139
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 2,095