Taƙaitaccen Sabanin Malamai
مختصر اختلاف العلماء
Editsa
د. عبد الله نذير أحمد
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية
Bugun
الثانية
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
بيروت
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Taƙaitaccen Sabanin Malamai
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Editsa
د. عبد الله نذير أحمد
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية
Bugun
الثانية
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
بيروت
قال أصحابنا والشافعي إذا فرغ المسافر من صلاته وسلم ثم نوى الإقامة وهو في الوقت لم يتم ولم يعد الصلاة
قال مالك إن أعاد فهو حسن وأحب إلي أن يعيد
قال أصحابنا والثوري والليث والشافعي يتمها أربعا
وقال مالك إذا صلى ركعة ثم بدا له الإقامة يضيف إليها ركعة أخرى ويجعلها نافلة ثم يبتدىء صلاة مقيم
قال أبو جعفر نية الإقامة تلزم الإتمام فلا تفسد الصلاة كعتق الأمة في الصلاة تلزمها تغطية الرأس ولا تفسد صلاتها
قال أصحابنا والثوري والأوزاعي إذا صلى مسافر بمقيمين فسلم قام المقيمون يتمون وحدانا بغير إمام
وقال مالك أحب أن يقدموا رجلا منهم فيصلي بهم وفي ذلك سعة إن شاء الله تعالى
Shafi 361
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 2,095