وروي عن ابن عمر ثلاثة أيام
عن ابن عباس يوم وليلة
327 في العاصي هل يقصر
قال أصحابنا يقصر المسافر عاصيا كان أو مطيعا وهذا قول الثوري والأوزاعي
وقال مالك إن خرج إلى الصيد وهو معاشه قصر
وقال الشافعي إذا سافر في معصية لا يقصر ولا يمسح مسح السفر
328 في الملاح هل يقصر في سفينته
قال أصحابنا يقصر إذا كان في سفر حتى يصير إلى قريته فيتم وهو قول مالك والشافعي
وقال الأوزاعي إذا كان فيها أهله وقراره يقصر إذا أكراها حتى ينتهي إلى حيث أكراها فإذا انتهى أتم الصلاة
وقال الحسن بن حي إذا كانت السفينة بيته وليس له منزل غيرها فهو فيها بمنزلة المقيم يتم فإن السفر هو النقلة والملاح غير منتقل بسفينته فهو كغيره
Shafi 356