Taƙaitaccen Sabanin Malamai
مختصر اختلاف العلماء
Editsa
د. عبد الله نذير أحمد
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية
Bugun
الثانية
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
بيروت
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Taƙaitaccen Sabanin Malamai
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Editsa
د. عبد الله نذير أحمد
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية
Bugun
الثانية
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
بيروت
قال أصحابنا إن شهد الجمعة بعد ذلك كانت الجمعة هي الفرض وانتقضت الظهر
وقال زفر والشافعي أن يشهدها وإن شهدها لم تكن جمعة وهو قول الحسن
وقال عبيد الله بن الحسن يصلي الجمعة كما قال أصحابنا
قال أبو جعفر قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد الظهر واجبة يوم الجمعة كوجوبها في سائر الأيام سواء غير أن من كان بالغا غير معذور أسقطها بفعل الجمعة
وقال زفر فرض الوقت هو الجمعة فإذا صلى الظهر كان منتظرا به ما يكون منه في الجمعة على ما قال أبو حنيفة
قال أصحابنا إن اكتفى الثاني بخطبة الأول صلى الظهر أربعا وإن أعادها صلى ركعتين وهو قول مالك والثوري والشافعي
قال أبو جعفر القياس أن يجتزىء بخطبة الأول ويصلي ركعتين لأن الخطبة للصلاة وقد فعلت
قال أصحابنا إن كان بين أسنانه شيء فابتلعه أو قلس من ملء فمه ثم رجع ودخل جوفه لم يقطع صلاته
وقال مالك إن كان بين أسنانه شيء فابتلعه لم يقطع صلاته وإن ابتلع شيئا من طعام يجده في حلقه وهو مثل الحبة وما أشبهها لم يقطع
Shafi 353
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 2,095