Taƙaitaccen Sabanin Malamai
مختصر اختلاف العلماء
Editsa
د. عبد الله نذير أحمد
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية
Bugun
الثانية
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
بيروت
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Taƙaitaccen Sabanin Malamai
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Editsa
د. عبد الله نذير أحمد
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية
Bugun
الثانية
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
بيروت
وقال مالك من سبح أو هلل ولم يخطب فإنه يعيد ما لم يصل وإن صلى فلا إعادة عليه
وقال الأوزاعي إذا التبست عليه الخطبة فإن كان تشهد أمر المؤذن فليقم الصلاة ويصلون الجمعة ركعتين
وقال الشافعي أقل ما يقع عليه اسم خطبة الجمعة في الخطبتين جميعا أن يحمد الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويوصي بتقوى الله ويدعو إلى الآخرة فإن لم يخطب خطبتين يجلس بينهما صلى الظهر أربعا
قال أبو جعفر إن لم يخطب خطبتين يجلس بينهما لم تجزه الجمعة
خلاف الإجماع ما قال به غيره
ولما كان لو خطب خطبتين قاعدا جازت الجمعة ولم يقع بينهما فصل كذلك يجوز إذا قام موضع القعود
قال أصحابنا لا تجزىء
وذكر عن محمد أن أهل مصر لو مات وإليهم جاز أن يقدموا رجلا يصلي بهم الجمعة حتى يقدم عليهم والي
قال أبو جعفر روى مالك عن الزهري قال شهدت العيد مع علي رضي الله عنه وعثمان محصور فجاء فصلى ثم انصرف فخطب
Shafi 345
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 2,095