Taƙaitaccen Sabanin Malamai
مختصر اختلاف العلماء
Editsa
د. عبد الله نذير أحمد
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية
Bugun
الثانية
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
بيروت
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Taƙaitaccen Sabanin Malamai
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Editsa
د. عبد الله نذير أحمد
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية
Bugun
الثانية
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
بيروت
قال أصحابنا فيمن دخل في صيام تطوع وصلاة تطوع فأفسده أو عرض فيه ما يفسده فعليه القضاء وهو قول الأوزاعي إذا أفطر
وقال مالك إذا أفسده هو فعليه القضاء وإن طرأ عليه ما أخرجه منه فلا قضاء عليه
وقال الحسن بن حي إذا دخل في صلاة فأقل ما يلزمه ركعتان
وقال الشافعي إذا أفسد ما دخل فيه تطوعا فلا قضاء عليه
وقال لا يختلفون في الحج والعمرة إذا أفسد أنه يلزمه القضاء
وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل
ومعناه قد حل له أن يحل ما يحل به المحصر كما يقال للمرأة إذا انقضت عدتها قد حلت للرجال والمعنى تزويج مستقبل
وقال الله تعالى
﴿فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾
البقرة 230
على معنى يتزوجها فيحل له
وقد روى أنس بن سيرين عن ابن عباس وابن عمر أنه سألهما فقال صمت يوم عرفة فجهدني الصوم فأفطرت فقالا اقض يوما مكانه
Shafi 311
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 2,095