وفي حديث يزيد بن الأسود عن النبي صلى الله عليه وسلم
إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما الناس وهم يصلون فصليا معهم فإنها لكما نافلة
فأخبر أن الثانية نافلة والنافلة منهي عنها بعد العصر والفجر وإن يكون وترا
256 في الفتح على الإمام
قال أصحابنا والثوري يفتح على الإمام
وقال أصحابنا إن فتح عليه لم تفسد صلاته
وقال مالك والشافعي لا بأس أن يفتح على الإمام
وروى خليفة بن حصين عن أبي نصر وهو عبد الرحمن بن أدينة عن ابن عباس قال تردد رسول الله صلى الله عليه وسلم في آية في صلاة فلما قضى الصلاة نظر في وجوه القوم فقال ما صلى معكم أبي بن كعب
Shafi 299