Taƙaitaccen Sabanin Malamai
مختصر اختلاف العلماء
Editsa
د. عبد الله نذير أحمد
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية
Bugun
الثانية
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
بيروت
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Taƙaitaccen Sabanin Malamai
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Editsa
د. عبد الله نذير أحمد
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية
Bugun
الثانية
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
بيروت
قال ولو كان ما يفعله الإمام أول صلاته لاستحال أن يكون قاضيا لشيء فائت لأن الذي يصلي في موضعه ليس بفائت وفي إجماعهم أنه يقضي بقية صلاته كما وردت السنة دليل على أن الذي يقضيه فائت وأن الذي صلى مع الإمام ليس مدركا للفائت
فإن قيل فلم يأمره إذا قضى الفائت بالتشهد وقد قعده قبل ذلك عدل في موضعه
قيل له لأنه لم يفعل التسليم ومن سنة التسليم أن يكون عقيب التشهد
قال أبو حنيفة ومحمد يجزئه
وقال أبو يوسف لا يجزئه وهو قول مالك
قال ابن وهب عن مالك يلغي تلك الركعة ولا يعدها من صلاته إذا لم يرجع صلبه
وقال ابن عبد الحكم عنه إذا رفع رأسه من الركوع ثم يهوي ساجدا قبل أن يعتدل أنه يجزئه
وقال الأوزاعي والشافعي إذا لم يرفع رأسه من الركوع لم يعتد بتلك الركعة حتى يقوم فيعتدل صلبه قائما
Shafi 294
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 2,095