18

Taƙaitaccen Sabanin Malamai

مختصر اختلاف العلماء

Bincike

د. عبد الله نذير أحمد

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1417 AH

Inda aka buga

بيروت

وقال في البول والغائط والقيء يعيد في القليل والكثير وإن كان في الثوب

وقال مالك في الدم اليسير إذا رآه في ثوبه وهو في الصلاة مضى فيها وفي الكثير ينزعه ويستأنف الصلاة

وإن رأى بعدما فرغ أعاد ما دام في الوقت

وقال في البول والرجيع والمني وخرء الطير الذي يأكل الجيف إن ذكره وهو في الصلاة أنه في ثوبه قطعها واستقبلها

وإن صلى أعاد ما دام في الوقت فإذا ذهب الوقت لم يعد

قال ابن القاسم والقيء عند مالك ليس بنجس إلا أن يكون القيء قد تغير في جوفه فإن كان كذلك فهو نجس

وقال الثوري يغسل الدم والروث ولم يعرف قدر الدرهم

وقال الأوزاعي في البول في الثوب إذا لم يجد الماء يصلي بتيمم ولا يعيد إذا وجد الماء فإن وجد الماء في الوقت أعاد

وقال في القيء يصيب الثوب ولا يعلم به حتى صلى قال إنما جازت الإعادة في الرجيع ومضت صلاته وكذلك في دم الحيض لا يعيد

وقال في الثوب يعيد ما دام في الوقت فإذا مضى الوقت فلا إعادة عليه

وقال الليث في الروث والدم وبول الدابة ودم الحيض والمني أعاد فات الوقت أو لم يفت

وقال في الدم في الثوب لا يعيد في الوقت ولا بعده

وقال سمعت الناس لا يرون في يسير الدم يصلي وهو في ثوبه بأسا ويرون أن تعاد الصلاة في الوقت من الدم الكثير والقيح مثل الدم

Shafi 132