173

Taƙaitaccen Sabanin Malamai

مختصر اختلاف العلماء

Editsa

د. عبد الله نذير أحمد

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1417 AH

Inda aka buga

بيروت

قال أبو جعفر روى مالك عن نافع عن ابن عمر من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وراء الإمام فإذا سلم الإمام فليصل التي نسي ثم ليصل بعدها الصلاة الأخرى

ولا نعلم عن أحد من الصحابة خلافة

243 فيمن ذكر الوتر وهو في الفجر

قال أبو حنيفة الفجر فاسدة إلا أن يكون في آخر الوقت

وقال أبو يوسف ومحمد لا يفسد الفجر

وقال مالك إن ذكرها وهو خلف لا يقطع الإمام ويمضي والذي يأخذ به في خاصة نفسه أن يقطع وإن كان خلف الإمام وهذا أحب إليه

وقال الأوزاعي يمضي في صلاته ثم يقضي الوتر بعد طلوع الشمس وإن لم يقضه فلا حرج

244 في الفوائت هل تقضى في جماعة

قال أصحابنا والشافعي تقضى في جماعة وليس فيه عن مالك رواية

ويقول أصحابنا لا بأس بأن تقضى جماعة

وقال الليث يقضون فرادى

245 تحرى فأخطأ القبلة وصلى

قال أصحابنا والثوري لا يعيد وهو قول الحسن بن حي

Shafi 287