156

Taƙaitaccen Sabanin Malamai

مختصر اختلاف العلماء

Editsa

د. عبد الله نذير أحمد

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1417 AH

Inda aka buga

بيروت

وروى عن الثوري روايتان إحداهما إن كلام الناس يفسد والأخرى أنه لا يفسد

وقال الأوزاعي إذا سلم ناسيا وانصرف ثم ذكر فإنه يقضي ما بقي من صلاته وإن دخل في التطوع ثم ذكر ألغى التطوع إذا لم يكن ركع ويقضي بقية الفرض فإن أحدث استأنف الصلاة

وروي عن الأوزاعي أنه إن لم يذكر ما ترك حتى أحدث أو توضأ قضى ما ترك وإن ذكرها وهو طاهر فلم يقضها حتى بال استأنف

قال الحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن لا تفسد الصلاة ناسيا

قال الحسن فإن دخل في صلاة أخرى كان قطعا للأولى

وقال ابن وهب عن الليث في الرجل يسهو عن بعض صلاته فيذكر ذلك بعدما انصرف إلى منزله أو إلى السوق أو بعد صلاة أخرى

قال كنا نرى أنه يبني على ما صلى وإن تباعد ذلك ثم يسجد للسهو ما لم ينتقض وضوء تلك الصلاة لأنه لا يبني بعد الحدث

223 في اختلاف حال الإمام والمأموم في العذر

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر والأوزاعي والشافعي يقتدي القائم بالقاعد

وقال مالك والحسن بن حي والثوري لا يجزئهم ويجزئه

Shafi 270