154

Taƙaitaccen Sabanin Malamai

مختصر اختلاف العلماء

Editsa

د. عبد الله نذير أحمد

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1417 AH

Inda aka buga

بيروت

وروى عن علي عليه السلام فيمن أحدث في صلاته من بول أو قيء أو رعاف أو غائط أنه يتوضأ ويبني

وعن عمر أنه توضأ من الرعاف وبنى

وعن ابن عمر وعلقمة مثله

قال أبو جعفر ولا نعلم لهؤلاء مخالفا من الصحابة إلا شيئا يروى عن المسور بن مخرمة فإنه قال يبتدىء صلاته

219 في غسل موضع الحجامة

قال أبو جعفر سائر الفقهاء يغسله

وقال الليث بن سعد لا بأس يمسحه ثم يصلي ولا يغسله

220 في استخلاف الإمام عند الحدث

قال أصحابنا إن لم يقدم واحد منهم حتى خرج الإمام من المسجد بطلت صلاة القوم وإن تقدم واحد منهم قبل خروجه لم تبطل وبنى على صلاة الأول

وقال مالك يجوز أن يقدم آخر وإن تكلم لأنه لا يبني وإن لم يتكلم

وقال الشافعي يصلون فرادى وإن أمهم أحدهم أجزأهم

Shafi 268