128

Taƙaitaccen Sabanin Malamai

مختصر اختلاف العلماء

Editsa

د. عبد الله نذير أحمد

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1417 AH

Inda aka buga

بيروت

قال أبو جعفر روى شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله في الرجل يقرأ في الصلاة بسورة آخرها سجدة قال إن شاء ركع وإن شاء سجد ثم قام فركع وسجد

قال أبو جعفر وجدنا في الصلاة خضوعين الركوع والسجود

فكان السجود مفعولا عند التلاوة فالقياس أن يكون الآخر مثله

قال الله تعالى

﴿وخر راكعا

ص 24

وسجد النبي صلى الله عليه وسلم في ص وسئل عنها ابن عباس فقال

﴿أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده

الأنعام 90 وقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم أمر بالأقتداء بداود عليه السلام

قال أبو جعفر فدل على أن اقتداءه كان به في الخضوع الذي كان منه فثبت أن الركوع والسجود سواء في الحكم عند التلاوة وإن كان المراد الخضوع بأحد هذين الفعلين

188 في سنة السجود للتلاوة

قال أصحابنا يكبر إذا سجد وإذا رفع ولا تسليم فيها

وقال مالك إذا تلاها في صلاته كبر إذا سجد وإذا رفع وإذا قرأها في غير صلاة فكان يضعف التكبير قبل السجود وبعده

ثم قال أرى أن يكبر وكان لا يرى السلام بعدها

وقال الشافعي يكبر ويرفع يديه حذو منكبيه وليس فيه تشهد وتسليم

Shafi 242