Taƙaitaccen Sabanin Malamai
مختصر اختلاف العلماء
Editsa
د. عبد الله نذير أحمد
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
بيروت
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Taƙaitaccen Sabanin Malamai
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Editsa
د. عبد الله نذير أحمد
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
بيروت
قال أصحابنا يجزئه والاستحباب التأخير حتى يرفع الرجل رأسه فيسجد بالأرض وهو قول الثوري والشافعي أنه يجزئه
وقال مالك لا يجزئه ويعيد
وروي عن عمر من آذاه الخشن فليسجد على ثوبه أو يسجد على ظهر أخيه ولا مخالف له من الصحابة
قال أصحابنا لا يجوز وهو قول الليث والحسن بن حي وكرهه الثوري ولم يذكر الجواز
وقال الأوزاعي والشافعي يجزئهم
قال أصحابنا لا يجزئه إلا أن يكون الصفوف متصلة في الطريق وهذا قول الليث والأوزاعي والحسن بن حي
وقال مالك لا بأس إذا كان النهر صغيرا وإن كان بينهم وبين الإمام طريق فلا بأس
Shafi 237
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 2,095