============================================================
وقال الأوزاعي: لا يفسد الماء بالنجاسة إلا أن يكون تغير طعمه أو ريحه.
وكره الليث للجنب: في أن يغتسل في البثر.
وقال ابن صالح : لا بأس بأن يغتسل الجنب في الماء الراكد الكثير القائم في النهر والسبخة، وكره الوضوء بالماء للصلاة إذا كان أقل من قدر الكر(1) .
وقال الشافعي: إذا كان الماء قلتين(2) لم ينجس إلا بما غير طعمه أو ريحه أولونه، وإن كان أقل من قلتين نجس بمخالطة النجاسة.
وروى منصور بن زاذان، عن عطاء في قصة الحبشي الذي مات في زمزم، فأمر ابن الزبير بنزحه، فلم ينقطع، وذلك بحضرة بقايا الصحابة، فلم يخالفوه(3) .
وروى عطاء بن السائب، عن ميسرة، عن علي عليه الكرامة، عن بثر وقعت فيها فأرة فماتت، قال: ينزح ماؤها حتى يغلبهم(4). والله أعلم.
[2) فيما يموت في البئر(5): قال إبراهيم النخعي: في البثر يموت فيها الجرذ، ينزح منها أربعون دلوا، (1) الكر: مكيال معروف عند اهل العراق: وهو ستون قفيزا، أو أربعون إردبا. انظر: المصباح، المعجم الوسيط (كرر).
(2) القلتان: القلة حب كير، والجمع قلال، عن ابن جريج أن القلة تسع فرقا، والفرق يسع اربعة أصواع بالصاع النبوي، وجعل ابن عباس رضي الله عنهما كل ذنوب كالقلة، والقلتان تقدر بحوالي (307) لترات. انظر: المصباح (قلل)؛ ابن الرفعة: الإيضاح والتبيين في معرفة المكيال تحقيق) خاروف، ص80.
(3) اخرجه الطحاوي في معاني الأثار، 17/1؛ وعبد الرزاق في مصنفه عن اين عباس نحوها، 82/1؛ والبيهقي في السنن الكبرى وقال: (رواه ابن أبي عروبة عن قتادة.
وهذا بلاغ بلفهما ، فإنهما لم يلتقيا ابن عباس ولم يسمعا منه). انظر السنن، 226/1 (4) معاني الآثار، 17/1؛ المحلى، 146/1.
(5) انظر: الأصل، 33/1؛ المختصر ص 16؛ المدونة، 25/1؛ الأم، 4/1، ه1 المزني، ص4.
116
Shafi 116