وقال مالك والثوري والليث سنة
وقال الشافعي ليس بفرض
164 في الوتر على الراحلة في السفر
قال أصحابنا لا يصليه على الراحلة
وقال مالك والثوري والليث والأوزاعي والشافعي يصلي على الراحلة أي وجه توجهت ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة
وروى نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته ويوتر بالأرض
وعن مجاهد أن ابن عمر كان يوتر بالأرض
165 في كيفية الوتر
قال أصحابنا ثلاث لا يسلم إلا في آخرهن ويقنت قبل الركوع ويرفع يديه في التكبير ثم يرسلهما
وروي عن أبي يوسف أنه رفعهما في القنوت
Shafi 225