31

Mukhtasar Ifadat

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Bincike

محمد بن ناصر العجمي

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Inda aka buga

بَيروت - لبنان

Nau'ikan

ومِسَاحَتُهما مُرَبَّعًا: ذِرَاعٌ ورُبعٌ طُولًا وَعَرْضًا وَعُمْقًا، ومُدورًا: ذِراعٌ طُولًا وذِرَاعَانِ وَنِصْفٌ عُمْقًا، والمُرادُ ذِراعُ اليَدِ. والجَارِي كَالرَّاكِدِ. وَغَيْرُ المَاءِ مِنَ المَائِعَاتِ كَالزَّيتِ، والسَّمْنِ، والعَصِيرِ، والحِبْرِ يَنْجُسُ بِأَدْنَى نَجَاسَةٍ مُطْلقًا، وكذا المَاءُ الطَّاهرُ. وإن وَقَعَتْ في جَامِدٍ أُلْقِيَتْ وَمَا حَوْلَهَا. وإن شَكَّ في نَجَاسَةِ مَاءٍ أو غيره بَنَى على أَصْلِهِ. وَيَلْزَمُ مَنْ عَلِمَ نَجَاسَة شَيءٍ إِعْلامُ مَن أَرادَ أن يستعمِلَهُ، وَيُقْبَلُ خَبَرُ عَدْلٍ - ولو مَسْتُورًا أو ضَرِيرًا - مُكَلَّفٍ إن عَيَّنَ السَّبَبَ. وإن اشتَبَهَ طَهُورٌ مُبَاحٌ بِنَجِسٍ أو مُحَرَّمٍ لم يَتَحَرَّ وتيمَّمَ، لكِن إن أمْكَنَ تَطْهِير أحَدِهِما بالآخَرِ لَزِمَ. وإن اشْتَبَهَ طَاهِرٌ بِطَهُورٍ تَوَضَّأَ مِنْهُمَا وُضُوءًا واحِدًا من هذا غَرْفةً ومن هذا غرفةً، يعمّ بِكُلِّ غَرْفَةٍ المَحَلَّ ولو مَعَ طهُورٍ بِيَقِينٍ (١). وإن اشْتَبَهَت ثيابٌ طَاهِرَةٌ ومُبَاحَةٌ بِنَجِسَةٍ أو مُحَرَّمَةٍ، ولم يَكُن عِنْدَهُ طَاهِرٌ أو مُبَاحٌ بيقينٍ لم يَتَحَرَّ وصَلَّى في كُلِّ ثَوْبٍ صَلاةً بِعَدَدِ النَّجِسَةِ أو المُحَرَّمَةِ وَزادَ صَلاةً، وكذا حُكْمُ أمْكِنَةٍ ضَيِّقَةٍ. ولا تَصِحُّ إِمَامَةُ من اشْتَبَهَ ذَلِكَ عليه.

(١) من قوله: "وَيَقْبَلُ خَبرَ عَدْلٍ"، إلى قوله: "طهور بيقينٍ" لا وجود له في (ب).

1 / 34