223

Mukhtasar Ifadat

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Editsa

محمد بن ناصر العجمي

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Inda aka buga

بَيروت - لبنان

Nau'ikan

ولا يُسَنُّ لِمَن بِعَرَفَةَ صَومُ يَوْمِ عَرَفَةَ إلَّا لِمُتَمَتِّعٍ وقَارِنٍ عَدِما الهَدْيَ. وَيُكْرَهُ إفرادُ رَجَبٍ بالصَّوْمِ، وتزولُ الكَرَاهَةُ بِفطرِ يَوْمٍ فِيهِ أو بصومِ شَهْرٍ آخَرَ من السَّنَةِ، وإفرادُ يوم الجُمُعَة، والسَّبْتِ، والشَّكِّ، والنَّيْروزِ، والمِهْرجَانِ، وهما عيدانِ للكُفّارِ، وإفرادُ كُلِّ عيدٍ لهم أو يومٍ يُفْرِدونَهُ بتعظيمٍ إلَّا أن يُوافِقَ عادةً في الكُلِّ.
ويُكْرَهُ تَقَدُّمُ رَمَضانَ بِيَوْمٍ أو يومينِ لا بِأَكْثَرَ، ويُكْرَهُ الوِصَالُ وهو أن لا يُفْطِرَ بَيْنَ اليَوْمَينِ إلَّا للنَّبِيِّ ﷺ.
وَيَحْرُمُ صَوْمُ يَوْمَي العِيدينِ، وَكَذا أيامُ التَّشريقِ إلَّا عن دمِ مُتْعَةٍ وقِرَانٍ. ويَجُوزُ صَوْمُ الذَهْرِ إذا لم يَتْرُك بِهِ حَقًّا ولا خاف منه ضرَرًا، أو لم يَصُم هذِهِ الأَيامَ.
وَمَنْ دَخلَ في حَجٍّ أو عُمْرَةٍ تَطَوعًا وَجَبَ عليه إتمامُهَا، وإن كان غيرَهُمَا اسْتُحِبَّ له إتمامُهُ. وكُرِهَ قَطْعُهُ بِلا عُذْرٍ، وسُنَّ قضاؤهُ مُطْلَقًا. وإن دَخَلَ في فَرْضِ كِفَاتةٍ أو واجِبٍ مُوَسَّعٍ كَقَضَاءِ رَمَضانَ قَبْلَ رَمَضانَ آخر، وكالمكتُوبَةِ في أَوَّلِ وقتِهَا، وكَنَذْرٍ مُطْلَقٍ، وكفَّارَةٍ، حَرُمَ خروجُهُ منه بلا عُذْرٍ، ويجب قَطْعُهُ لِرَدّ مَعْصُومٍ عن هَلَكَةٍ وإنقاذِ غَرِيقٍ ونحوِهِ، ويَجُوزُ لِهَرَبِ غَرِيمٍ وقلبُهُ نَفْلًا.
ولَيلَةُ القَدْرِ لَيْلَةٌ شَرِيفَةٌ مُعَظَّمَةٌ، تُرْجَى إِجَابَةُ الدُّعاءِ فيها، وهي مُخْتَصَّةٌ بالعَشْرِ الأَخيرِ من رَمَضانَ فَتُطْلَبُ فيه، وليالي الوِتْرِ آكَدُ،

1 / 226