147

Mukhtasar Ifadat

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Bincike

محمد بن ناصر العجمي

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Inda aka buga

بَيروت - لبنان

Nau'ikan

فيبطُلُ براتِبَةٍ بَيْنَهُما لا بكلامٍ يَسيرٍ لا يَزِيدُ على ذَلِكَ، ووجودُ العُذْرِ عند افتتاحِهِمَا وسَلام الأُولى واسْتِمْرارُهُ في غير مَطَرٍ ونحوِهِ إلى فَراغِ الثَّانية. فلو أَحْرَمَ بالأولى لِمَطَرٍ ثُمَّ انْقَطَعَ ولم يَعُدْ، فإن حَصَلَ وَحَل صَحَّ وإلَّا بطل، وإن انْقَطَعَ سَفَرٌ بأُولى بَطَلَ الجَمْعُ والقَصْرُ، ولو حَصَل وَحَلٌ أو مَرَضٌ فَيُتِمُّهَا وَتَصِحُّ، وبثانيةٍ بَطَلَ القَصْرُ والجَمْعُ ويتمها نَفْلًا. والمَرَضُ في ذَلِكَ كالسَّفَرِ، وشُرِطَ لَهُ بِوَقْتِ ثانيةٍ نيتُهُ بوقتِ أُولى مَا لَم يَضِقْ عن فِعْلِها وبقَاءُ العُذْرِ إلى دُخُولِ وَقْتِ الثَّانيةِ. والتَّرْتيبُ لا غيرُ، فلو صَلَّاهُما خَلْفَ إِمامينِ أو خَلَف من لا يجمَعُ أو إِحداهُما مُنْفَرِدًا والأُخرى جَمَاعَةً ونحوَ ذَلِكَ صَحَّ. فَصْلٌ تَصِحُّ صَلاةُ الخَوفِ بِقِتَالٍ مُبَاح وَلَوْ حَضَرًا مع خوف هَجْمِ العَدُوِّ على سِتَّةِ أَوْجُهٍ كُلُّها جائِزَةٌ. ويُسَنُّ أن يَحْمِلَ فيها ما يدفعُ بِهِ عن نَفْسِهِ ولا يُثْقِلُهُ كَسَيْفٍ وسِكيِّنٍ، وكُرِهَ ما يمنَعُ إكْمَالَها أو يَضرُّ غَيْرَهُ كَرُمْحٍ مُتَوَسِّطٍ، أو يُثْقِلُهُ كجَوْشَن. وَجَازَ لِحَاجَةٍ حملُ نجسٍ ولا يُعِيْدُ. وإذا اشْتَدَّ الخَوفُ صَلَّوْا رِجَالًا أو رُكبانًا للقِبْلَةِ وغيرها، ولا يَلْزَمُ افْتِتَاحُها إِليها، ولو أَمْكَن يومِئُونَ طَاقَتَهُم. وكذا حَالةُ هَرَبٍ من عَدُوٍّ، وَهَرَبًا مُبَاحًا، أَو من سَيْلٍ، أو سَبُعٍ، أو نارٍ، أو غريمٍ ظَالِمٍ،

1 / 150