138

Mukhtasar Ifadat

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Bincike

محمد بن ناصر العجمي

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Inda aka buga

بَيروت - لبنان

Nau'ikan

ومن وَجَدَ فُرْجَةً أو الصَّفَّ غَيْرَ مَرْصُوصٍ وَقَفَ فيه وإلَّا فَعَن يَمينِ الإمامِ. وكُرِهَ مشيُهُ لشيءٍ من ذَلِكَ عَرضًا بين يَدَي بَعْضِ المأمومينَ، فإن لم يُمكِن فلَهُ أن يُنَبِّهَ بكلامٍ أو نَحْنَحَةٍ أَو إِشَارَةٍ من يقف معَهُ ويتبعُهُ، ويُكْرَهُ بجذْبِهِ ولو عبدَهُ أو ابنَهُ. ومن صَلَّى عن يسارِ إِمامٍ مع خُلُوِّ يمينِهِ أو فَذًّا ولو امْرأَةً خَلف امْرَأَةٍ ركعةً لم تَصِحَّ. وإن رَكَعَ فذًّا لِعُذْرٍ ثُمَّ دَخَلَ الصَّفَّ أو وَقَفَ مَعَهُ آخَرُ قبل سجودِ الإمام صَحَّتْ. فَصْلٌ وإذا جَمَعَهُما مَسْجِدٌ وأمكنَتِ المُتَابَعَةُ صَحَّتْ القدوةُ مُطْلَقًا، وإن كانا خارجين عَنْهُ أو المأمومُ وَحْدَهُ وأمكنَ الاقتداءُ صَحَّتْ إن رأَى أحدَهما ولو في بعضِ الصَّلاة ولو من شُبَّاكٍ ونحوِهِ، والجُمُعَةُ كَغَيرِهَا. وإن كان بينهُما نَهَرٌ تَجْري فيه السُّفُنُ، أو طَرِيقٌ وَلَمْ تَتَّصِلْ فيه الصُّفُوفُ حيحثُ صَحَّتْ فيه لم تَصِحِّ، ومثلُهُ من بِسفينَةٍ وإمامُهُ في أُخْرى غير مَقْرونَةٍ بها، في غيرِ شِدَّة خوْفٍ. وكُرِهَ عُلُوُّ إِمَامٍ على مأمومٍ ذِرَاعًا فأكثرَ، ولا بأْسَ به لمأْمُومٍ. ولا بِقَطْعِ الصَّفِّ إلَّا عن يَسَارِهِ إذا بَعُدَ بِقَدْرِ مقامِ ثلاثةِ رِجَالٍ. ويُبَاحُ

1 / 141