126

Mukhtasar Ifadat

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Bincike

محمد بن ناصر العجمي

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Inda aka buga

بَيروت - لبنان

Nau'ikan

وتَبْطُلُ بها صلاةُ غيرِ ناسٍ وجاهلٍ، وهي كسجدة التِّلاوةِ في أحْكَامِها. وَمَنْ رأى مُبْتَلًى في دينِهِ، سَجَدَ بحضُورِه وغيره، وقال: "الحَمْدُ للهِ الذي عَافَانِي مِمّا ابتلاكَ بِهِ، وفَضَّلَنِي على كَثيرٍ مِمّنْ خَلَق تَفْضيلًا" (١). وإن كانَ في بَدَنه سَجَد وقال ذلك وكَتَمه منه، وسَأَلَ الله العافيةَ. ويُكْرَهُ السُّجُودُ بلا سببٍ لا ليدعُوَ فيه، ولا يَسْجُد لِتَلاوةٍ وشُكْرٍ وقتَ نَهْيٍ. فَصْلٌ أَوقَاتُ النَّهْي خَمْسَةٌ: بَعْدَ طُلوعِ فَجْرٍ ثَانٍ إلى طُلوعِ الشَّمْسِ، وَبَعْدَ طُلوعِها حَتَّى تَرْتَفِعَ قَدْرَ رُمْحٍ، وعِنْدَ قِيامِها حَتَى تَزولَ، وبعدَ فَراغِ صَلاةِ عَصْرٍ حَتى تَشْرَعَ في الغروبِ، ولو جَمْعًا في وقْتِ الظُّهْرِ في حَقِّ مُصَلِّيها، وإذا شَرَعَتْ فيه حَتَّى يَتِمَّ.

(١) أخرجه الترمذي (٣٤٣٢) من حديث أبي هريرة، وإسناده ضعيف؛ فيه عبد الله بن عمر العمري ضعيف، لكن له شاهد من حديث ابن عمر بنحوه أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (٥/ ١٣) بسند قابل للتحسين؛ وبهذا يكون الحديث حسنًا.

1 / 129