Mukhtasar Fi Usul Fiqh

Ibn al-Lahham d. 803 AH
60

Mukhtasar Fi Usul Fiqh

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Bincike

د. محمد مظهربقا

Mai Buga Littafi

جامعة الملك عبد العزيز

Inda aka buga

مكة المكرمة

وَقَالَ أَبُو البركات يفرق بَين من يرى قبُول قَول مَجْهُول الْحَال أَو لَا أَو يجهل مذْهبه وَإِذا قُلْنَا هُوَ تَعْدِيل كَانَ كالتعديل بالْقَوْل من غير ذكر السَّبَب قَالَه فى الرَّوْضَة وفى رِوَايَة الْعدْل عَنهُ أَقْوَال ثَالِثهَا الْمُخْتَار وَهُوَ الْمَذْهَب تَعْدِيل ان كَانَت عَادَته أَنه لَا يرْوى الا عَن عدل وأذا قَالَ الراوى حَدَّثَنى الثِّقَة اَوْ عدل أَو من لَا أتهم فَإِنَّهُ يقبل وَأَن رددنا الْمُرْسل عِنْد أَبى البركات وَذكره القاضى وَأَبُو الْخطاب وَابْن عقيل فى صور الْمُرْسل على الْخلاف فِيهِ وتزول جَهَالَة الراوى الْمعِين بِرِوَايَة وَاحِد عَنهُ وَقيل بل بِاثْنَيْنِ مَسْأَلَة الْجُمْهُور على أَن الصَّحَابَة عدُول وَهُوَ الْحق وَقيل الى حِين زمن الْفِتَن فَلَا يقبل الداخلون لِأَن الْفَاسِق غير معِين وَقَالَت الْمُعْتَزلَة عدُول إِلَّا من قَاتل عليا وَقيل هم كغيرهم مَسْأَلَة والصحابى من رَآهُ ﵇ عِنْد الْأَكْثَر مُسلما أَو اجْتمع بِهِ

1 / 88