Mukhtasar Fi Usul Fiqh

Ibn al-Lahham d. 803 AH
41

Mukhtasar Fi Usul Fiqh

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Bincike

د. محمد مظهربقا

Mai Buga Littafi

جامعة الملك عبد العزيز

Inda aka buga

مكة المكرمة

مَسْأَلَة لَا تَكْلِيف إِلَّا بِفعل ومتعلقة فى النهى كف النَّفس وَقيل ضد المنهى عَنهُ وَعَن أَبى هَاشم الْعَدَم الأصلى مَسْأَلَة الْأَكْثَر يَنْقَطِع التَّكْلِيف حَال حُدُوث الْفِعْل خلافًا للأشعرى مسالة شَرط الْمُكَلف بِهِ أَن يكون مَعْلُوم الْحَقِيقَة للمكلف مَعْلُوما كَونه مَأْمُورا بِهِ مَعْدُوما عِنْد الْأَكْثَر الْمَحْكُوم عَلَيْهِ مَسْأَلَة شَرط التَّكْلِيف الْعقل وَفهم الْخطاب ذكره الآمدى اتِّفَاق الْعلمَاء وَذكره غَيره أَن بعض من جوز المستحيل قَالَ بِهِ لعدم الِابْتِلَاء فَلَا تَكْلِيف على مَجْنُون وطفل عِنْد الْأَكْثَر وَقيل بلَى كسكران على نَص امامنا والشافعى خلافًا لِابْنِ عقيل وَأكْثر الْمُتَكَلِّمين وكمغمى عَلَيْهِ نصا وَلَا تَكْلِيف على مُمَيّز عِنْد الْأَكْثَر كالنائم وناس وَعَن إمامنا تَكْلِيفه لفهمه وَعنهُ يُكَلف الْمُرَاهق وَاخْتَارَهُ ابْن عقيل مَسْأَلَة الْمُكْره الْمَحْمُول كالآلة غير مُكَلّف عِنْد الْأَكْثَر خلافًا للحنفية وَهُوَ مِمَّا لَا يُطَاق وَذكر بعض أَصْحَابنَا عَنَّا كالحنفية وبالتهديد وَالضَّرْب مُكَلّف عِنْد

1 / 69