Mukhtasar Fi Usul Fiqh

Ibn al-Lahham d. 803 AH
33

Mukhtasar Fi Usul Fiqh

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Bincike

د. محمد مظهربقا

Mai Buga Littafi

جامعة الملك عبد العزيز

Inda aka buga

مكة المكرمة

وَفرض الْعين أفضل مِنْهُ فى الْأَظْهر فيهمَا مَسْأَلَة الْأَمر بِوَاحِد من أَشْيَاء كخصال الْكَفَّارَة مُسْتَقِيم وَالْوَاجِب وَاحِد لَا بِعَيْنِه قَالَه الْأَكْثَر وَاخْتَارَ القاضى وَابْن عقيل الْوَاجِب وَاحِد وَيتَعَيَّن بِالْفِعْلِ وَاخْتَارَ أَبُو الْخطاب الْوَاجِب وَاحِد معِين عِنْد الله تَعَالَى وَعَن الْمُعْتَزلَة كالقاضى وَبَعْضهمْ معِين يسْقط بِهِ وَبِغَيْرِهِ وَعَن الجبائى وَابْنه جَمِيعهَا وَاجِب على التَّخْيِير بِمَعْنى أَن كل وَاحِد مِنْهَا مُرَاد فَلهَذَا قيل الْخلاف معنوى وَقيل لفظى مَسْأَلَة إِذا علق وجوب الْعِبَادَة بِوَقْت موسع كَالصَّلَاةِ تعلق بِجَمِيعِهِ أَدَاء عِنْد الْجُمْهُور وَلنَا فى وجوب الْعَزْم واذا أخر وَجْهَان وَقَالَ بعض المكلمين يتَعَلَّق الْوُجُوب بِجُزْء غير معِين كخصال الْكَفَّارَة وَاخْتَارَهُ ابْن عقيل فى مَوضِع وجمل أَبُو البركات مُرَاد أَصْحَابنَا عَلَيْهِ قلت صرح القاضى وَغَيره بِالْفرقِ مَسْأَلَة من أخر الْوَاجِب الموسع مَعَ ظن مَانع موت أَو غَيره أَثم إِجْمَاعًا ثمَّ اذا بقى على حَالَة فَفعله فالجمهور أَدَاء وَقَالَ القاضيان أَبُو بكر وَالْحُسَيْن قَضَاء

1 / 61