Mukhtasar Fi Usul Fiqh

Ibn al-Lahham d. 803 AH
137

Mukhtasar Fi Usul Fiqh

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Bincike

د. محمد مظهربقا

Mai Buga Littafi

جامعة الملك عبد العزيز

Inda aka buga

مكة المكرمة

قَالَ القرافى وَلَا فى أصُول الْفِقْه مَسْأَلَة إِذا أدّى اجْتِهَاد الْمُجْتَهد الى حكم لم يجز لَهُ التَّقْلِيد إِجْمَاعًا وَإِن لم يجْتَهد فَلَا يجوز لَهُ أَيْضا مُطلقًا خلافًا لقوم وَقيل يجوز مَعَ ضيق الْوَقْت وَقيل ليعْمَل لَا ليفتى وَقيل لمن هُوَ أعلم مِنْهُ وَقيل من الصَّحَابَة مَسْأَلَة للعامي أَن يُقَلّد من علم أَو ظن أَهْلِيَّته للِاجْتِهَاد بطرِيق مَا دون من عرفه بِالْجَهْلِ اتِّفَاقًا فيهمَا أما من جهل حَاله فَلَا يقلده أَيْضا خلافًا لقوم مَسْأَلَة وفى لُزُوم تكْرَار النّظر عِنْد تكْرَار الْوَاقِعَة أَقْوَال ثَالِثهَا يلْزمه إِن لم يذكر طَرِيق الِاجْتِهَاد مَسْأَلَة لَا يجوز خلو الْعَصْر عَن مُجْتَهد عِنْد أَصْحَابنَا وَجوزهُ آخَرُونَ مَسْأَلَة ذكر القاضى وَأَصْحَابه لَا يجوز أَن يُفْتى إِلَّا مُجْتَهد وَقيل يجوز فتيا من لَيْسَ بمجتهد بِمذهب مُجْتَهد إِن كَانَ مطلعا على الماخذ أَهلا للنَّظَر وَقيل عِنْد عدم الْمُجْتَهد وَقيل يجوز مُطلقًا مَسْأَلَة أَكثر اصحابنا على جَوَاز تَقْلِيد الْمَفْضُول مَعَ وجود الْأَفْضَل خلافًا لِابْنِ عقيل وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ

1 / 167