106

Mukhtasar Fi Usul Fiqh

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Bincike

د. محمد مظهربقا

Mai Buga Littafi

جامعة الملك عبد العزيز

Inda aka buga

مكة المكرمة

مَسْأَلَة مثل قَوْله تَحْرِيمهَا التَّكْبِير وتحليها التَّسْلِيم وَلَا قرينه عهد يُفِيد الْحصْر نطقا على كَلَام القاضى فى التَّعْلِيق وَاخْتَارَهُ المقدسى وَأَبُو البركات والمحققون وَقيل فهما وَعند ابْن الباقلانى وَأكْثر الْحَنَفِيَّة لَا تفِيد الْحصْر النّسخ لُغَة الرّفْع يُقَال نسخت الشَّمْس الظل وَالنَّقْل نَحْو نسخت الْكتاب وَهُوَ حَقِيقَة عِنْد أَصْحَابنَا فى الأول مجَاز فى الثانى وَعند الْقفال عَكسه وَعند ابْن الباقلانى وَغَيره مُشْتَرك بَينهمَا وَشرعا رفع الحكم الثَّابِت بخطاب مُتَقَدم بخطاب مُتَأَخّر عَنهُ ذكره فى الرَّوْضَة وَقَالَ بعض أَصْحَابنَا منع اسْتِمْرَار الحكم الى آخِره مَسْأَلَة أهل الشَّرَائِع على جَوَاز النّسخ عقلا ووقوعه شرعا

1 / 136