102

Mukhtasar Fi Usul Fiqh

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Bincike

د. محمد مظهربقا

Mai Buga Littafi

جامعة الملك عبد العزيز

Inda aka buga

مكة المكرمة

والمتبادر من الْإِمْسَاك الاستدامة والسوال وَقع عَنهُ وَمِنْه تأويلهم أَيّمَا امْرَأَة نكحت نَفسهَا بِغَيْر إِذن وَليهَا فنكاحها بَاطِل على الْأمة ثمَّ صدهم فلهَا الْمهْر بِمَا اسْتحلَّ من فرجهَا إِذْ مهر الْأمة لسَيِّدهَا لَا لَهَا فتأولوه على الْمُكَاتبَة وَأقرب من هَذَا التَّأْوِيل مَعَ بعده تأويلهم لَا صِيَام لمن لم يبيت الصّيام من اللَّيْل على الْقَضَاء وَالنّذر الْمُطلق لوُجُوبهَا بِسَبَب عَارض وَالْمَفْهُوم مفهومان مَفْهُوم مُوَافقَة وَمَفْهُوم مُخَالفَة فَالْأول أَن يكون الْمَسْكُوت عَنهُ مُوَافقا للمنطوق فى الحكم وَيُسمى فحوى الْخطاب ولحن الْخطاب كتحريم الضَّرْب من تَحْرِيم التأفيف بقوله ﴿فَلَا تقل لَهما أُفٍّ﴾ وَشَرطه فهم الْمَعْنى فى مَحل النُّطْق وَأَنه أولى وَهُوَ حجَّة عِنْد الْأَكْثَر وَاخْتلف النَّقْل عَن داؤد ثمَّ دلَالَته لفظية عِنْد القاضى وَالْحَنَفِيَّة والمالكية وَعند ابْن ابى مُوسَى والجزرى وابى الْخطاب والحلوانى والشافعى هُوَ قِيَاس جلى والثانى مَفْهُوم الْمُخَالفَة وَهُوَ ان يكون الْمَسْكُوت عَنهُ مُخَالفا للمنطوق فى الحكم وَيُسمى دَلِيل الْخطاب

1 / 132