وقد تكون بمفسق كالبغي مع التأويل مثل الخوارج، وفيه القولان المتقدمان، والمختار قبوله إلا فيما يقوي بدعته، ولو داعية خلافا للمحدثين، ويستثنى من كفار التأويل وفساقه عند قابليهم من يجوز الكذب، إن لم يقل بكفره وفسقه صريحا كالسالمية(1) والكرامية(2) والخطابية(3).
ولا يقبل من أظهر التأويل وأقواله وأفعاله تدل على تعمد مخالفة الحق، كبعض البغاة على الوصي عليه السلام.
وقد يكون بغيرهما(4) كالإرجاء ، وتفضيل الأنبياء على الملائكة.
ويقبل المبتدع بذلك، قيل: إجماعا.
وكذا من أتى مظنونا من الفروع المختلف فيها مجتهدا أو مقلدا كشرب مالا يسكر من النبيذ.
* وقد يرد بسوء الحفظ، فإن كان لازما فهو ضعيف، ومنهم من يعرفه بالشاذ.
ومتى كان خطاء سيء الحفظ [خطؤه] أكثر من صوابه رد عند أئمتنا والأصوليين، وإن استويا قبل عند القاضي وابن زيد والشافعية، إلا أن يعلم سهوه فيه، والمختار رده. وقال المنصور بالله والإمام يحيى وابن أبان(5): محل اجتهاد. ورده المحدثون مطلقا.
Shafi 12