* د يرد بجهالة الراوي، وهو: إما مجهول العدالة، ورده أئمتنا إلا مجهول العترة، والجمهور إلا مجهول الصحابة، المنصور: أو التابعين.
وقبله المرادي(1)، وابن زيد(2)، والقاضي في (( العمد )) (3)، والحنفية، وابن فورك(4)، وغيرهم مطلقا، وهو أحد احتمالي أبي طالب، وأحد قولي المنصور بالله.
ومبنى الخلاف على أن الأصل هل هو الفسق، أو العدالة، والظاهر أنه الفسق،لأنه أكثر، ولطرو العدالة.
وإما مجهول الضبط، فلا يقبل.
Shafi 10