152

Mukhtasar Al-Khiraqi

مختصر الخرقي

Mai Buga Littafi

دار الصحابة للتراث

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1413 AH

Inda aka buga

طنطا

كتاب المدبر
وإذا قال لعبده أو أمته أنت مدبر أو قد دبرتك أو أنت حر بعد موتي صار مدبرا وله بيعه في الدين ولا تباع المدبرة إلا في الدين في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله ﵀ والرواية الأخرى الأمة كالعبد فإن اشتراه بعد ذلك رجع في التدبير ولو دبره وقال قد رجعت في تدبيري أو قال قد أبطلته لم يبطل لأنه علق العتق بصفة في إحدى الروايتين والرواية الأخرى يبطل التدبير وما ولدت المدبرة بعد تدبيرها فولدها بمنزلتها وله إصابة مدبرته ومن أنكر التدبير لم يحكم عليه به إلا بشاهدين عدلين أو شاهد ويمين العبد.
وإذا دبر عبده ومات وله مال غائب أو دين في ذمة موسر أو معسر عتق من المدبر ثلثه وكلما انقضى من دينه شيء أو حضر من ماله الغائب شيء عتق من العبد مقدار ثلث ذلك حتى يعتق كله من الثلث وإذا دبر قبل البلوغ كان تدبيره جائزا إذا كان له عشر سنين فصاعدا وكان يعرف التدبير وما قلته في الرجل فالمرأة مثله إذا صار لها تسع سنين فصاعدا وإذا قتل المدبر سيده بطل [تدبيره] .
كتاب المكاتب
وإذا كاتب عبده أو أمته على أنجم فأديت الكتابة فقد صار حرا وولاؤه لمكاتبه ويعطي مما كوتب عليه الربع لقوله تعالى: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ وإن عجلت الكتابة قبل محلها لزم السيد الأخذ وعتق من وقته في إحدى الروايتين والرواية الأخرى إذا ملك ما يؤدي فقد صار حرا وإذا أدى بعض كتابته ومات

1 / 164