119

Mukhtasar Al-Khiraqi

مختصر الخرقي

Mai Buga Littafi

دار الصحابة للتراث

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1413 AH

Inda aka buga

طنطا

قد برئت فما نقص من القيمة فله مثله من الدية كأن قيمته وهو عبد صحيح عشرة وقيمته وهو عبد به الجناية تسعة فيكون فيه عشر ديته وعلى هذا ما زاد من الحكومة أو نقص إلا أن تكون الجناية في رأس أو وجه فيكون أسهل مما وقت فيه فلا يجاوز به أرش١ الموقت وإذا كانت الجناية على العبد مما ليس فيه من الحر شيء مؤقت ففيه ما نقصه بعد التئام الجرح وإن كان فيما جني عليه شيء مؤقت في الحر فهو مؤقت في العبد ففي يده نصف قيمته وفي موضحته نصف عشر قيمته سواء نقصته الجناية أقل من ذلك أو أكثر وهكذا الأمة فإن كان المقتول خنثى مشكلا ففيه نصف دية ذكر ونصف دية أنثى فإن كان المجني عليه نصفه حر فلا قود وعلى الجاني إن كان عمدا نصف دية حر ونصف قيمته وهكذا في جراحه وإن كان خطأ ففي نصف قيمته وعلى عاقلته نصف [ديته] .

١ الأرش: أصل الأرش الخدش ثم قيل لما يوخذ دية لها أرش
باب القسامة١
وإذا وجد قتيل فادعى أولياؤه على قوم لا عداوة بينهم ولا لوث٢ ولم يكن لهم بينة لم يحكم لهم بيمين ولا غيرها وإن كان بينهم عداوة ولوث وادعى أولياؤه على واحد منهم وأنكر المدعي عليه ولم يكن للأولياء بينة حلف الأولياء خمسين يمينا على قاتله واستحقوا دمه

١ القسامة: صور القسامة: أن يوجد القتيل وادعى وليه على رجل أو على جماعة قتله وعليهم علامة تدل على ذلك ويقول العلامة أحمد شاكر ﵀ " قذفهم الفقهاء قديما وحديثا من أن البينة هي شهادة شاهدين حرين ذكرين عدلين ولسنا نرى هذا رأيا صحيحا ولا دليل عليه لديهم بل البينة كل ما بين الحق وأظهره فإذا شهد جماعة من العبيد أو النساء متفرقين وأمن تواطؤهم وتبين صدقهم فشهادتهم بينة صحيحة يجب الحكم بالقصاص عندها وهذا هو الحق الواضح"١. هـ.
٢ لوث: هو العداوة والشر والمطالبة بالأحقاد.

1 / 130