49

Takaitaccen Insaf

مختصر الإنصاف والشرح الكبير

Bincike

عبد العزيز بن زيد الرومي ومحمد بلتاجي وسيد حجاب

Mai Buga Littafi

مطابع الرياض

Lambar Fassara

الأولى

Inda aka buga

الرياض

لعموم الأحاديث. ولنا: ما روى مسلم عن أنس قال: "كان أصحاب رسول الله ﷺ ينامون، ثم يصلون ولا يتوضؤون". ولأبي داود: "ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم". وقال الشافعي: "لا ينقض وإن كثر، إذا كان قاعدًا متمكنًا مفضيًا بمحل الحدث إلى الأرض"، لحديثي أنس، وبهما يتخصص العموم. ولنا: العموم وخصصناه بحديث أنس، وليس فيه بيان كثرة ولا قلة، فحملناه على اليقين. وأما نوم القائم والراكع والساجد ففيه روايتان: إحداهما: ينقض، وهو قول الشافعي، لأنه ليس في معنى المنصوص عليه. والثانية: حكمه حكم الجالس قياسًا، وهذا قول سفيان وأصحاب الرأي، لحديث ابن عباس: "فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني". رواه مسلم. واختلفت الرواية في المستنِد والمحتبي، واختلفت في حد اليسير. قال شيخنا: الصحيح أنه لا حد له، لأن التحديد إنما يُعلم بالتوقيف. (الرابع) مس الذكر: واختلفت الرواية فيه على ثلاث: إحداها: "لا ينقض"، روي عن علي وعمار وابن مسعود وأصحاب الرأي وابن المنذر، لحديث: "إنما هو بضعة منك". ١ رواه أبو داود والترمذي وأحمد. والثانية: "ينقض بكل حال"، وهو مذهب ابن عمر وابن المسيب والشافعي، والمشهور عن مالك، لحديث بسرة، صححه الترمذي وأحمد. فأمّا حديث قيس، فقال أبو زرعة وأبو حاتم: قيس مما لا تقوم بروايته حجة ووهّناه ولم يثبتاه. والثالثة: لا ينقض إلا أن يقصد مسّه. وقال الشافعي ومالك: لا ينقض مسّه بظاهر الكف. ولا فرق بين ذكره وذكر غيره، خلافًا لداود. قال الزهري والأوزاعي: لا ينقض مسّ ذكر الصغير لأنه يجوز مسه والنظر إليه. ولنا: عموم الأحاديث. وفي مس الدبر ومس المرأة فرجها روايتان: إحداهما: ينقض لعموم قوله:

١ الترمذي: الطهارة (٨٥)، والنسائي: الطهارة (١٦٥)، وأبو داود: الطهارة (١٨٢)، وابن ماجة: الطهارة وسننها (٤٨٣)، وأحمد (٤/٢٢) .

1 / 51