28

Takaitaccen Insaf

مختصر الإنصاف والشرح الكبير

Bincike

عبد العزيز بن زيد الرومي ومحمد بلتاجي وسيد حجاب

Mai Buga Littafi

مطابع الرياض

Lambar Fassara

الأولى

Inda aka buga

الرياض

في أمره". وروي عنه: "لا حج له ولا صلاة". ١ ورخص الحسن في تركه قال: "قد أسلم الأسود والأبيض ولم يفتش واحد منهم، ولم يختتنوا". ويشرع في حق النساء، بقوله: "إذا التقى الختانان وجب الغسل". ٢ قال مالك: يختتن يوم أسبوعه، وقال أحمد: لم أسمع فيه شيئًا. قال ابن المنذر: ليس فيه خبر حتى يرجع إليه ولا سنة تتبع، والأشياء على الإباحة. ويتيامن في سواكه وطهوره وانتعاله ودخوله المسجد، لقول عائشة: "كان رسول الله ﷺ يحب التيمن في تنعله وترجله وطهوره، وفي شأنه كله". ٣ متفق عليه. (فصل): وسنن الوضوء عشر: السواك، لقوله: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم مع كل وضوء بسواك". ٤ رواه أحمد. والتسمية، وعنه: أنها واجبة مع الذكر، لقوله: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه". ٥ رواه أبو داود، وقال أحمد: ليس في هذا حديث. وغسل الكفين إن لم يكن قائما من نوم الليل، وإلا ففي وجوبه روايتان، لأن الذين وصفوا وضوءه ﷺ ذكروا: "أنه غسَل كفيه ثلاثًا"، وأما عند القيام من نوم الليل، فروي عنه: أنه مستحب، وهو قول مالك والشافعي وابن المنذر، لأن الله قال: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ﴾ ٦ الآية. والحديث محمول على الاستحباب. وهذا هو الصحيح إن شاء الله.

١ ابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (١٠٨١) . ٢ الترمذي: الطهارة (١٠٩)، وأحمد (٦/٤٧، ٦/٩٧، ٦/١١٢، ٦/١٢٣، ٦/١٣٥، ٦/١٦١، ٦/٢٢٧، ٦/٢٣٩)، ومالك: الطهارة (١٠٤، ١٠٥، ١٠٦) . ٣ صحيح البخاري: كتاب الوضوء (١٦٨)، وصحيح مسلم: كتاب الطهارة (٢٦٨) . ٤ أحمد (٢/٤٦٠) . ٥ الترمذي: الطهارة (٢٥)، وابن ماجة: الطهارة وسننها (٣٩٨) . ٦ سورة المائدة آية: ٦.

1 / 30