Mukhtasar al-Fawa'id al-Makkiyah fi ma Yahtajuhu Talabat al-Shafi'iyyah
مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية
Editsa
يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1425 AH
Inda aka buga
بيروت
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Mukhtasar al-Fawa'id al-Makkiyah fi ma Yahtajuhu Talabat al-Shafi'iyyah
Alawi bin Ahmad Al-Saqqaf (d. 1335 / 1916)مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية
Editsa
يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1425 AH
Inda aka buga
بيروت
المَذْهَبِ، فَحُكْمُهُ باطِلٌ يَجِبُ عَلَى القُضَاةِ نَقْضُهُ، وَعَلَى المُفْتِينَ بَيَانُ بُطْلانِهِ.
وَإِنْ كَانَ مُفْتِياً وَقَدْ تَرَجَّحَ عِنْدَهُ ذُلِكَ القَوْلُ المَرْجُوحُ، فَلَهُ الإِفْتَاءُ بِهِ إِنْ بَيَّنَ لِلمُسْتَفْتِ قائِلَهُ لِيُقَلِّدَهُ تقليداً صحيحاً، وإِلَّا لَمْ يَجُزْ ذُلِكَ.
وَغَيْرُ المُتَّصِفِ بِمَا مَرَّ قِسْمَانِ:
فَقِيةٌ في مَذْهَبِهِ، عَرَفَ الرَّاجِحَ وَضِدَّهُ بِمَحْضِ التَّقْلِيدِ وَغَيْرَه.
فَالمُتَّصِفُ بِذْلِكَ لا يَقْضِي وَلا يُفْتِي إِلَّا بِالرَّاجِحِ، وَإِلَّا لَمْ يَنْفُذْ قَضَاؤُهُ وَفَتْوَاهُ.
نَعَمْ لَهُ ذُلِكَ - أَي القَضَاءُ وَالإِفْتَاءُ بِالمَرْجُوحِ - لِحَاجَةٍ أَوْ مَصْلَحَةٍ عامَّةٍ، كَحُكْمِ شافِعِيٍّ بِصِحَّةِ تَزْوِيجِ صَغِيرَةٍ ثَيِّبٍ، فَقَدَتِ المُجِيرَ لِحَاجَةِ النَّفَقَةِ وَنَحْوِها، إِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ عَلَيْهِ الحُكْمُ بِالمَذْهَبِ، وَكَحُكْمِهِ بِنَحْوِ شَهَادَةِ فَاسِقِيْنٍ عِنْدَ عُمُومِ فِسْقِ الشُّهُودِ لِلمَصْلَحَةِ العَامَّةِ، وَهِيَ تَوَقُّفُ أَدَاءِ الحُقُوقِ إِلَى أَهْلِهَا غَالِباً عَلَى ذَلِكَ، مَعَ بَيَانِ قَائِلِهِ أَيْضاً.
وَغَيْرُ المُتَّصِفِ مِمَّا مَرَّ قِسْمَانٍ: مُتَفَقِّهٌ وَغَيْرُهُ.
فالمُتَفَقَّهُ لا يُجاوزُ ما عَلِمَهُ، عَمَلاً فِي حَقِّ نَفْسِهِ، وَإِرْشاداً لِغَيْرِهِ، وَلَا نَظَرَ لَهُ فِي رَاجِحٍ وَلا مَرْجُوحٍ. وَلِلْعَامِّيِّ الاعْتِمَادُ عَلَى قَوْلِهِ إِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ قَدْ أَدْرَكُ ذَلِكَ الحُكْمَ الَّذِي قَالَهُ.
44